شروط و عمر الاضحية ونوعها ووقت ذبحها

  • أول الشروط المتفق عليها أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام؛ والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم، يستدل على ذلك Ra bracket.png وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Aya-34.png La bracket.png قال ابن كثير: «﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الْأَنْعَام﴾ يَعْنِي الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم».
  • يشترط السِّن في الأضحية،
    • فالإبل ما بلغ عمرها خمس سنين،
    • والبقر يكون عمرها سنتين،
    • والضأن يجزئ فيها الجذع وهو ما له ستة أشهر،
    • والمعز ما بلغ سنة
  • ولا تجوز التضحية بجذعة من المعز لحديث البراء بن عازب: «قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ” فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ قَالَ: “اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ” ثُمَّ قَالَ: “مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ”»،
  • ولا يجوز إلا ذبح المسنة لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ».
  • ويشترط سلاماتها وأن تكون خالية من العيوب، والعيوب ثلاثة أقسام، قسم ورد عن الرسول وورد أنها لا تجزئ، وقسم منها فيها كراهة مع الإجزاء، وقسم ثالث عيب معفو عنه، وإن كان لا يوجد في الأضحية فهو أفضل. والأربعة عيوب التي لا تجزئ هي العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء والحديث عن البراء بن عازب قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.»[45] والعيوب الأخرى لدى المذاهب إضافة إلى العيوب الأربعة في الحديث هي:

عند الحنفية

  • مقطوعة الأذن
  • مقطوعة الذنب
  • مقطوعة الإلية (الذيل)
  • الهتماء: هي التي ليس لها أسنان
  • الجلاَّلة: وهي التي تأكل البعر

عند المالكية

  • مكسورة القرن المدمي: باعتباره مرض
  • مقطوعة الذنب
  • مشقوقة الأذن، إذا كان الشق أكثر من الثلث
  • الصكاء: هي عديمة الأذنين

عند الشافعية

  • الجرباء
  • التولاء: وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى
  • فقد أكثر الأسنان، فإن ذهب بعضها لا يضر
  • مقطوعة الأذن
  • مقطوعة الذنب
  • المكاء: عديمة الأذنين
  • الحامل، وفيها خلافٌ في المذهب

عند الحنابلة

  • مقطوعة الإلية (الذيل)
  • العضباء: هي التي ذهب نصف أذنها أو قرنها
  • الهتماء: وهي التي ذهبت ثناياها (أسنانها) من أصلها
  • العمياء
  • المبشومة
  • المتولدة
  • الزمنى: العاجزة عن المشي لسبب ما
  • مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين
  • المصابة بما يميتها

وأن تكون الأضحية ملكاً للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد شرعاً. ويشترط الشافعية النية وقيل جميع المذاهب الأربعة، ويشترط الشافعية والحنابلة بالتصدق ببعض لحمها النيء استدلالاً بالآية﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾.[49] وفي رأي الشيعة يقول علي السيستاني: «يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الابل والبقر والغنم ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ومن الضأن الا ما أكمل الشهر السابع.» ويقول: «لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب ، فيجوز أن يضحي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون مما ربّاه.»

 

وقت ذبحها

يبدأ وقت الذبح عند الحنفية بعد أداء صلاة العيد لأهل المدن ويجوز الذبح بعد انتهاء الصلاة حتى قبل انتهاء الخطبة، وعند أهل القرى الذين ليس عندهم إمام فيبدأ وقت الأضحية بعد طلوع الفجر يوم النحر. وعند المالكية يبدأ وقت الذبح بعد انتهاء الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام وأهل البادية والبلدات فيتحرى أقرب إمام له وعند فراغ الإمام من الذبح يذبح بعده. ولدى الشافعية يبدأ وقت الأضحية بعد دخول صلاة الأضحى، ومضي قدر ركعتين وخطبتين، قال الشافعي: «وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح، وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس.» وعندالحنابلة يبدأ الوقت بعد الصلاة والخطبة في حق أهل المدن، وغير أهل المدن قدر الصلاة والخطبة قال ابن قدامة: «إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح.»

 ومدة ذبح الأضحية فيها قولان،

القول الأول: يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة بدليل حديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ”.» 

والقول الثاني: أن وقت انتهاء التضحية في آخر أيام التشريق وهذا هو مذهب الشافعية، وهو قول للحنابلة وقول لبعض السلف وقال به ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز، وابن عثيمين ويقول بعد أن استعرض شروط الأضحية «أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب أن النبي محمد قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء». وروى عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى». وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.». واختلف في حكم التضحية في الليل إلى ثلاثة أقوال: الأول أنها لا تجزئ في الليل وهو مذهب المالكية وقول للحنابلة، والثاني أن التضحية في الليل تجزئ مع الكراهة وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة، والثالث والأخير جواز الذبح ليلاً من غير كراهة وهو قول الحنابلة وقال به ابن حزم والشوكاني والصنعاني وابن عثيمين. إلا أنه في جميع المذاهب الأربعة يستحب ذبح الأضحية بعد دخول وقتها. 

والله أعلم.

وهذه بعض الصور عن احكام الاضحية لتناقلها عبر الواتس وغيره 

Terms-of-slaughtering-the-sacrifice khtyr-ldhyh kabhAR By38P-hIEAAlU6q 0124 BykOALOCEAAEu0W 87255.imgcache fe4f13c022af7907bc540b4fac45856d EID2_copy BykQm3gCMAAoKI4 13819661381 74d1a16e-19bb-42images 286232

  • views
  • تم النشر في:

    إسلامنا

  • آخر تعديل: At 1:48 ص
  • كلمات دلالية: , , , , , , , , , ,
  • قم بنسخ الرابط المختصر أدناه من زر النسخ لمشاركته:

    https://review.topmaxtech.net/?p=39987